ابن فهد الحلي
530
المهذب البارع
( القسم الثالث ) الكفالة : وهي التعهد بالنفس . ويعتبر رضاء الكافل ، والمكفول له ، دون المكفول عنه . وفي اشتراط الأجل قولان : وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه
--> ( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص 282 س 8 قال : وإذا قبل الحوالة وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع الخ . ( 2 ) المختلف : في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد : وبه قال ابن البراج ، وقال قيل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال بن الجنيد فإنه قال : ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون المحتال لم يبرء المحيل من المال الخ . ( 3 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ، ص 130 س 15 قال : وإذا كان لإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه الخ . ( 4 ) السرائر : باب الكفالات والضمانات ص 173 س 25 قال : وإذا ثبت ذلك فإن المحتال إذا أبرأ المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : في الحوالة ص 154 س 37 قال : وقال ابن إدريس : لا يشترط ، وهو الأقرب . ( 7 ) التهذيب : ج 6 ( 85 ) باب الحوالات ص 212 الحديث 6 .